مرسوم رئاسي
رئيس جمهورية صوماليلاند، السيد عبدالرحمن محمد عبدالله (عيرو)، أصدر اليوم بتاريخ 21/01/2025 مرسوماً رئاسياً لتأسيس لجنة السلام لجمهورية صوماليلاند.
وكان نص المرسوم كما يلي:
القانون الرئاسي رقم 01/012025
تأسيس لجنة السلام
بعد الاطلاع على:
• المواد 90 و113 من دستور جمهورية صوماليلاند؛
• المادة 63(3) من قانون تنظيم مؤسسات الحكومة والهيئات المستقلة رقم 71/2015، التي تنص على أن لرئيس الجمهورية، بعد التشاور مع الجهات المعنية، صلاحية إنشاء هيئات مستقلة للقيام بمهام خاصة؛
وإدراكاً لأهمية:
• السلام باعتباره مفتاح التنمية واستقرار الحياة، وعدم إمكانية تحقيق الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بدونه؛
• حاجة البلاد إلى هيئة حكومية مستقلة تُعنى تحديداً بقضايا السلام والمصالحة؛
قررنا إصدار المواد التالية:
المادة الأولى: تأسيس لجنة السلام
• تُؤسس لجنة السلام لجمهورية صوماليلاند كهيئة وطنية مكلفة بمهام السلام.
• تتمتع اللجنة بالشخصية القانونية والختم الخاص بها.
• تؤدي اللجنة مهامها وفقاً للشريعة الإسلامية والدستور والقوانين الأخرى في البلاد.
• يكون مقر اللجنة الرئيسي في العاصمة هرجيسا، مع إمكانية فتح فروع في المناطق الأخرى عند الحاجة.
المادة الثانية: أهداف تأسيس اللجنة
• تهدف اللجنة إلى خلق بيئة تعزز الحوار والتفاهم والمشاركة المجتمعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في جمهورية صوماليلاند.
المادة الثالثة: مهام وصلاحيات اللجنة
• تعزيز السلام والوحدة الوطنية في جمهورية صوماليلاند.
• تسهيل الحوارات السلمية وتهيئة الأجواء لتعزيز السلام والاستقرار المجتمعي ومنع النزاعات والخلافات.
• قيادة جهود الحكومة في المصالحة وحل النزاعات.
• تنظيم المؤتمرات والمفاوضات المجتمعية في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
• رفع الوعي بالمخاطر التي تؤدي إلى النزاعات وتشجيع بناء الثقة والمساءلة.
• تقديم المشورة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالسلام ومنع النزاعات.
• اقتراح القرارات والإجراءات اللازمة لحل النزاعات وتعزيز السلام الدائم.
المادة الرابعة: تشكيل اللجنة
• تتكون اللجنة من سبعة أعضاء: رئيس، نائب رئيس، وخمسة أعضاء آخرين.
• يُعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها الآخرين، وله حق إعفائهم.
• للجنة الحق في تعيين أمين سر ومستشارين لدعم عملها.
المادة الخامسة: مهام رئيس اللجنة
• إدارة الأنشطة اليومية للجنة.
• تمثيل اللجنة والتحدث باسمها.
• تنظيم الاجتماعات وتوقيع الوثائق الرسمية باسم اللجنة.
• إعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية.
المادة السادسة: مهام نائب الرئيس
• أداء مهام الرئيس في حال غيابه.
• دعم الرئيس في تنفيذ المهام الموكلة للجنة.
المادة السابعة: الاجتماعات
• تعقد اللجنة اجتماعات دورية، ويدعو إليها رئيس اللجنة أو ثلاثة من أعضائها على الأقل.
• تُعقد الاجتماعات بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
المادة الثامنة: القرارات
• تُصدر اللجنة قراراتها بالإجماع، وفي حالة الخلاف تُعتمد القرارات بالأغلبية.
والله ولي التوفيق.
عبدالرحمن محمد عبدالله (عيرو)
رئيس جمهورية صوماليلاند